للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحرم أكله حيا، وهو طاهر الذات اتفاقا، والأصل بناؤه بعد الموت على ما كان عليه قبله. اهـ العدة ج ١ ص ٣٦٤.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول الجمهور، من أن الآدمي طاهر مطلقًا، مسلمًا كان أو كافرًا، للأدلة التي تقدمت، وأقواها جواز نكاح الكتابيات، وجواز أكل طعامهم، وربط النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمامة بن أثال الحنفي في مسجده حين أسر، وقد ترجم البخاري عليه "باب دخول المشرك المسجد" فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد"، وسيأتي للمصنف "ربط الأسير بسارية المسجد" من كتاب المساجد برقم ٢٠/ ٧١٢، فدل هذا على طهارته، فلو كان نجسا لما أدخله المسجد، ولأمر الصحابة الذين ربطوه بغسل أعضائهم لمسه، وأما آية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] فمحولة على نجاسة الاعتقاد كما تقدم، توفيقًا بين الأدلة. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".