(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من قاتل في سبيل اللَّه تعالى، فارتدّ عليه سيفه، فقتله، وذلك أنه لا ينقص من أجره شيئًا، بل له أجره كاملاً. (ومنها): بيان فضل عامر أخي سلمة - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث شهد له النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بأنه مات جاهدًا مجاهدًا. (ومنها): جواز إنشاد الشعر. (ومنها): تحريم قتل الإنسان نفسه متعمّدًا، وأنه من الكبائر التي تمنع الصلاة عليه؛ إهانة له، وتنكيلاً به، وزجرًا لغيره، وقد تقدّم تحقيق ذلك مستوفًى في "كتاب الجنائز" ٦٨/ ١٩٦٤ - باب "ترك الصلاة على من قتل نفسه". (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه، والردّ عليه بالتكذيب بمعنى التخطئة. (ومنها): استعمال الإشارة، توضيحًا للمقصود. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٠ - (بَابُ تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى)
٣١٥٢ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ- عَنْ يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنِي ذَكْوَانُ, أَبُو صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي, لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ سَرِيَّةٍ, وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَةً, وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ, وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي, وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ, ثُمَّ أُحْيِيتُ, ثُمَّ قُتِلْتُ, ثُمَّ أُحْيِيتُ, ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "حَمُولة" -بفتح الحاء المهملة-: ما يُحمل عليه، من بعير، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو نحو ذلك.
وقوله: "ثلاثًا" أي كرّره ثلاث مرّات.
والحديث متّفق عليه، وتقدّم في -٣/ ٣٠٩٨ - رواه عن أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، عن سعيد بن كثير بن عُفير، عن الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن