للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والباقون تقدموا قريباً، فالثلاثة الأولون تقدموا في الباب الماضي، والصحابي في السند الماضي.

والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الباب الماضي.

[تنبيه]: قوله: "وربما اجتمع العيد الخ … " سيأتي البحث عنه مستوفى في "كتاب صلاة العيدين" برقم (٣١/ ١٥٩٠) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤١ - (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون "من" شرطية، جوابها محذوف، تقديره: "فقد أدركها"، ويحتمل أن تكون موصولة على حذف مضاف، أي باب حكم الشخص الذي أدرك ركعة من صلاة الجمعة.

ثم إن حديث الباب لا يصح بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة … "، وإنما يصحّ بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة … "، كما يأتي تحقيقه في المسألة الأولى، إن شاء الله تعالى، لكن حكم الترجمة واضح منه, لأن الجمعة من جملة الصلاة، فمن أدرك منها ركعة مع الإِمام، فقد أدرك حكمها، فليُضف إليها ركعة.

وهذا هو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٤٢٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.