للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة [١٠] تقدم ٢٠/ ٢١.

٣ - (سفيان) بن عُيينة الإِمام الحجة [٨] تقدم ١/ ١.

٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المشهور [٤] تقدم ١/ ١.

٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه [٣] تقدم ١/ ١

٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم ١/ ١. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه محمد بن منصور، فمن أفراده. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، من الزهري، وقتيبة بغلاني، والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة، أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: مَنْ) شرطية في محلّ رفع مبتدأ (أَدْركَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ركْعَةً، فَقَدْ أَدْركَ") ليس المراد على ظاهره بالإجماع، لأنه لا يكون بإدراك الركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث يسلم مع الإِمام، فلابد من التقدير، أي أدرك حكم الجمعة، فيضم إليها ركعة أخرى، وقد تقدّم تحقيق هذا في ٣٠/ ٥٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب, وهو المستعان, وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى في -٣٠/ ٥٥٣ - ٣٠/ ٥٥٨.

وقد أشار الإِمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في "صحيحه" بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة": ما نصه:

قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى، لم يُؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة"، فالجمعة من الصلاة أيضاً، كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى، لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك ركعة، إذ الجمعة من