للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة، فإذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات.

وقد رَوَى هذا الخبرَ أيضاً بمثل هذا اللفظ أسامةُ بن زيد الليثيُّ عن ابن شهاب.

ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقيّ، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب،، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى".

قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسمَ بن محمد، وسالماً يقولان: بلغنا ذلك انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث بذكر الجمعة لا يصحّ مرفوعًا، وإنما هو من الرواية بالمعنى، إذ الجمعة من جملة الصلاة.

ومن أقوى دليل على ذلك أنه صحّ عن الزهري قولُهُ بعد رواية الحديث بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة … ": والجمعة من الصلاة، فاستنباطه كونَ الجمعة من الصلاة دليل واضح على عدم صحة الحديث عنه مرفوعاً بلفظ "من أدرك من صلاة الجمعة … ".

والحاصل أن الحديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- من طريق الزهري بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٤١/ ١٤٢٥ - وفي "الكبرى" (٢) -٢٨/ ١٧٤١ - عن قتيبة، ومحمد بن منصور، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي سلمة عنه. وفي "الكبرى" -٢٨/ ١٧٤٢ - عن عبد الله بن عبد الصمد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله -وعن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن الزهريّ به بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة كلها" (٣).

وأما بيان من أخرج الحديث معه من الأئمة، فقد تقدم بالرقم المذكور, وبالله تعالى التوفيق.


(١) "صحيح ابن خزيمة" جـ ٣ ص ١٧٣ - ١٧٤.
(٢) لكن لفظ "الكبرى": "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدرك"، ليس فيه لفظ "الجمعة"، فليُتنَبه.
(٣) هذا التخريج كان حقه أن يقدم في ٣٠/ ٥٥٣ لكني نسيت ذكره هناك، فاستدركته هنا، وقد تقدم بقية تخريجه هناك فلا حاجة إلى إعادتها هنا. فتنبه.