للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧ - بَابُ مَاءِ البَحْرِ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حكم ماء البحر.

قال في المصباح: البحر معروف، والجمع بُحُور، وأبْحُر، وبِحَار، سمي بذلك لاتساعه، ومنه قيل فرس بحر، إذا كان واسع الجَري، ويقال للدم الشديد العمرة: باحر، وبَحرَاني، وقيل: الدم البحراني: منسوب إلى بحر الرحم، وهو عمقها، وهو مما غير في النسب لئلا يلتبس بالنسبة إلى البحر. اهـ بتغيير يسير.

٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".

رجال الإسناد: ستة

١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت [١٠] تقدم في ١/ ١.