وقوله: "فلا تأكل، فإنك إنما سمّيت الخ" فيه دلالة ظاهرة، عَلَى أن متروك التسمية منْ الصيد حرام. ثم قوله: "فإنك إنما سمّيت الخ" تعليل للتحريم، ومنه يؤخذ أنه إذا أرسل الكلب الآخر بتسمية، جاز الأكل. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق تمام شرحه، وبيان مسائله، وموضع الاستدلال للترجمة واضحة، وَقَدْ سبق بيان اختلاف العلماء فِي حكم التسمية عبد إرسال الكلب، ونحوه، وترجيح الراجح منها فِي المسألة السابعة فِي الباب الماضي، فأرجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".