للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جريج سمعه من نافع. وتابع نافعًا الشعبيّ بلفط أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ثم يحتسب بالتطليقة التي طلّق أول مرّة، وهو صحيح السند، كما تقدّم.

وكلّ هذه الرويات مما لم يقف عليها ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-، وظني أنه لو وقف عليها لتبدّد الشكّ الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دلّ عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار (١). وهو تحقيقٌ مهتم، ونفيس جدًّا.

وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن طلاق الحائض يقع، دوان كان حرامًا؛ لوضوح أدلّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٣٤٢٨ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ, قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَسْأَلُهُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا, ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا, قُلْتُ: لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ, فَقَالَ: مَهْ, وَإِنْ عَجَزَ, وَاسْتَحْمَقَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ الحافظ. و"يونس" هو ابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٦ - (الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ)

٣٤٢٩ - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ, قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, ثَلَاثَ


(١) "إرواء الغليل" ٧/ ١٣٣ - ١٣٥.