للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثلاث شيئا، وقبض الثلاثة. انتهى.

وقوله: "أطيب الطيب": أي منْ أطيب الطيب، كما هو فِي رواية أحمد، وَقَدْ سبق للمصنّف فِي "الجنائز" ١٤٢/ ٩٠٦ - حديث أنس -رضي الله عنه-، مرفوعًا بلفظ: "منْ خير طيبكم المسك".

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم للمصنف فِي "كتاب الجنائز" ٤٢/ ١٩٠٥ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٤ - (التَّزَعْفُرِ، وَالْخَلُوقِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم المصنّف رحمه الله تعالى للتزعفر، والخلوق، ولم يذكر فِي "المجتبى" هنا حديثاً فِي التزعفر، وإنما ذكره فِي الباب (٧٣) "التزعفر للرجال"، وذكره فِي "الكبرى" هنا حيث قَالَ: "التزعفر والخلوق"، أخبرنا محمد بن عُمر بن عليّ بن مُقَدَّم، قَالَ: ثنا زكريّا بن يحيى بن عُمارة الأنصاريّ، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنسّ، قَالَ: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل". وسيأتي شرحه، والكلام عليه فِي الباب (٧٣) منْ هَذَا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

و"الْخَلوقُ -بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام، وزانُ رسول: ما يُتخلّق به منْ الطيب، قَالَ بعض الفقهاء: وهو مائع، فيه صُفْرة، والخِلاق مثلُ الكِتاب بمعناه. قاله فِي "المصباح".

وَقَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الْخَلُوقُ: طيب معروفٌ، مركّبٌ منْ الزعفران وغيره، منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة، والصفرة، وَقَدْ ورد الْحَدِيث تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر، وأثبت، وإنما نُهي عنه؛ لأنه منْ طيب النِّساء، وكنّ أكثر استعمالاً له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى "النهاية" ٢/ ٧١. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥١٢٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ