أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية صلاة الجماعة، وحصول فضلها إذا كانا اثنين، وكان الأولى للمصنف أن يقول:"كانا" بضمير المثنى، ليتطابق اسم "كان" مع خبرها، ولعله على قول من يقول: أقل الجمع اثنان، وفيه خلاف مشهور في كتب الأصول. والله أعلم.
وقد عقد البخاري رحمه الله [باب اثنان فما فوقهما جماعة]، وهو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة في سنن "ابن ماجه"، وغيره، واستدل البخاري بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:"إذا حضرت الصلاة، فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما". والله تعالى أعلم.