وأخرجه أحمد جـ ٣ ص ٢٥، ٤٩، ٦٧، وأبو داود الطيالسي برقم (٢٢٣١) والبيهقي جـ ١ ص ٤٠٢، ٤٠٣ وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، كما ذكره الحافظ في التلخيص جـ ١ ص ١٩٤، ١٩٥.
الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظًا.
ومنها: مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات، لأنه - صلى الله عليه وسلم - رتبها كما وجبت، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة، في الباب (٥٥)، فارجع إليه تستفد.
ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة في الوقت، فتصلى كما كانت تصلى في وقتها.
الثالثة: في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، في كتابه الأوسط جـ ٣ ص ٣١: