للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩ - (شِرَاءِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا، وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ترجيح القول بجواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، إن شرط القطع، وأن النهي محمول عَلَى غير ذلك، وهو قول الجمهور، كما سيأتي بيانه فِي المسائل، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٥٢٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرَّ", وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (محمّد بن سلمة) المرادي المصريّ، ثقة [١١] ١٩/ ٢٠.

٢ - (الحارث بن مسكين) المذكور فِي الباب الماضي.

٣ - (ابن القاسم) عبد الرحمن العتقيّ المصريّ، ثقة فقيه، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.

٤ - (مالك) بن أنس المذكور الإِمام المدنيّ الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.

٥ - (حميد الطويل) ابن أبي حميد البصريّ، ثقة يدلّس [٥] ٨٧/ ١٠٨.

٦ - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أنسًا منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ) أي عَلَى الأشجار (حَتَّى تُزْهِيَ) بضم أوله، منْ أزهى: أي تحمرّ، أو تصفرّ، قَالَ فِي "الفتح": قَالَ الخطّابيّ: هذه الرواية هي الصواب، فلا يُقال فِي النخل: تزهو، إنما