للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحنطة فِي سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة، مأخوذة منْ الحقل، وهو الحرث، وموضع الزرع، وسواء عند الجمهور كَانَ الرطب، والعنب عَلَى الشجر، أو مقطوعًا. وَقَالَ أبو حنيفة: إن كَانَ مقطوعًا جاز بيعه بمثله منْ اليابس. انتهى.

وقوله: "ورخّص فِي العرايا": جمع عريّة، كعطيّة وعطايا، يعني أنه أجاز بيع الرطب فيها بعد أن يُخرَص، ويُعرف قدره بقدر ذلك منْ الثمر، كما سيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب، إن شاء الله تعالى.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب المزارعة" ٤٥/ ٣٩٠٦. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٢٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَ، مَ إِلاَّ الْعَرَايَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"المفضّل": هو ابن فضالة بن عُبيد القِتبانيّ، أبو معاوية المصريّ، ثقة فاضل عابد [٨] ٤٢/ ٥٨٦.

وقوله: "حَتَّى يُطعم" بضم أوله، مبنيًا للفاعل منْ الإطعام: أي يصلح للأكل، يقال: أطعمت الشجرة بالألف: إذا أدرك ثمرها. قاله الفيّوميّ.

وقوله: "إلا العرايا" ظاهره أنه استثناء عن الأخير، وليس كذلك، بل هو استثناء منْ الأول، بدليل الروايات الأخرى، فتنبه.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٢٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يُطْعَمَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"هشام": هو الدستوائيّ.

وقوله: "عن بيعِ النخل" المراد ثمرها، فهو بمعنى قوله فِي الرواية التي قبل هَذَا: "وبيع الثمر حَتَّى تُطعم".

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".