قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو الجوّاز المكيّ ثقة [١٠].
و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
وقوله: "عن المخابرة": هي المزارعة ببعض ما يخرج منْ الأرض. وَقَالَ فِي "النهاية" ٢/ ٧ - : قيل: هي المزارعة عَلَى نصيب معيّن، كالثلث، والربع، وغيرهما، والْخُبْرة: النصيب. وقيل: هو منْ الْخَبَار: الأرضِ الليّنة. وقيل: أصل المخابرة منْ خيبر؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أقرّ أهلها عَلَى النصف منْ محصولها، فقيل: خابرهم: أي عاملهم فِي خيبر. انتهى. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب المزارعة".
وقوله: "والمزابنة": هي بيع الرُّطَب فِي رؤوس النخل بالتمر، وأصله منْ الزبن، وهو الدفع، كأن كلّ واحد منْ المتبايعين يَزْبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. قاله فِي "النهاية" ٢/ ٢٩٤.
وقوله: "والمحاقلة": قَالَ أبو عبيد: هو بيع الطعام فِي سنبله بالبرّ، مأخوذ منْ الحقل. وَقَالَ الليث: الحَقْلُ: الزرع، إذا تشعّب منْ قبل أن يغلُظ سُوقه، والمنهيّ عنه بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها. وقيل: بيع ما فِي رؤوس النخل بالتمر. وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة، أو بكيل طعام، أو إدام، والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تُنبت.
وقوله: "وأن لا يباع إلا بالدنانير، والدراهم" أي لا يباع الثمر إلا بالدنانير، والدارهم، يعني أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، لشبهة الربا، وإنما يباع بالدنانير، والدراهم.
قَالَ ابن بطّال رحمه الله تعالى: إنما اقتصر عَلَى الذهب والفضّة؛ لأنهما جلّ ما يتعامل به النَّاس، وإلا فلا خلاف بن الأمّة فِي جواز بيعه بالعروض -يعني بشرطه-. قاله فِي "الفتح" ٥/ ١٣١.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله: اتفق العلماء عَلَى تحريم بيع الرطب بالتمر فِي غير العرايا، وأنه ربا، وأجمعوا أيضًا عَلَى تحريم بيع العنب بالزبيب. وأجمعوا أيضًا عَلَى تحريم بيع