للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[المسألة الثالثة عشرة في تسمية كتابه]

كتب المحقق في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا، أنقل خلاصته هنا فأقول: قال: لم ينقل عن النسائي اسم الكتابه على عادة أغلب المؤلفين في ذلك العصر يقولون: كتاب فلان. وقد اشتهر كتاب النسائي باسم السنن، والسنن في عرف المحدثين هو الكتاب الذي يوضع مرتبا على أبواب الفقه، من الإيمان، والطهارة، والصلاة، والزكاة، وهكذا، وقيل: السنن الكبرى، والصغرى، وقد قيل في الكبرى مصنف الإمام النسائي، والمصنّف: مأخوذ من التصنيف، أي أن الكاتب جعل كتابه أصنافا، وميز بعضها عن بعض، وكلا الإسمين ينطبق على كتاب النسائي الكبير إلا أن السنن الكبرى من ناحية الاصطلاح هي إلى اسم الجامع أقرب، لأن الجامع في اصطلاحهم هي ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث.

قال الجامع عفا الله عنه: هي المجموعة في قولي (من الرجز):

الجامعُ الذي حَوَى مَنَاقبًا … وسيَرًاوفتَنًا، وأدَبَا

تفسيرًا الشُّرُوط، والعَقَائدا … والثَّامنُ الأحكامُ خُذْ نلتَ الهُدى

قال المحقق: وهذا الوصف يتحقق في السنن الكبرى، ولا يتحقق في الصغرى، ولم أجد أحدا وصف السنن الكبرى بالجامع لكنهم قالوا: مصنف النسائي.

وقد سُمِّيت الكبرى بديوان النسائي كما جاء في بعض نسخ الكبرى، في آخره ما نصه:

كمل السطر (١) الثالث، وبتمامه كمل ديوان النسائي رحمه الله تعالى.


(١) هكذا النسخة للمحقق، ولعل الصواب السفر بالفاء فليحرر.