للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعري (رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أبَالِي) أي لا أهتمّ، ولا أكترث (شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يريد أنه لا فرق بين الشرك، وشرب الخمر عنده يريد أنه بلغ منْ التقوى مبلغًا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك، أو المراد أن الغالب أن الخمر يجرّ إلى الشرك فِي عاقبة الأمر، فصار فِي درجته فِي نظر المؤمن. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٤.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول بعيد منْ سياق الْحَدِيث، بل الذي يظهر منه أن أبا موسى -رضي الله عنه- يرى أن شرب الخمر وعبادة الأوثان شيئان متقاربان فِي الجريمة، وهذا إن كَانَ مع الاستحلال، فظاهر، وإلا فهو محمول عَلَى التغليظ، كما فِي حديث: "ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن"، وذلك بنفي كمال الإيمان، وتشبيهه بعبادة الأوثان منْ حيث تقاربهما فِي نفي الاسم، حيث إن كلا منهما نُفي عنه الإيمان، وإن كَانَ جهة النفي مختلفة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٥ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٤٣ - (ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "المبينة": اسم فاعل منْ أبان إبانةً، أو بيّن تبيينًا: أي الموضّحة لحكم صلوات شارب الخمر. ووقع فِي "الكبرى" بدله: "المثبتة" بالثاء المثلّثة بدل الموحّدة، والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٦٦٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ، دِمَشْقِيٌّ،


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".