للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن حصاة واحدة، ويرمي بعدها ستًّا. وقال عطاء: تجزيه عن السبع. وهو قول أبي حنيفة، كما في سياط الحدّ سوطًا سوطًا، ومجتمعة، إذا علم وصول الكلّ إلى بدنه.

قال العينيّ: هذا الذي ذُكر عن أبي حنيفة ذَكَره صاحب "التوضيح"، وذكر في "المحيط": ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رَمْيةً واحدةً، فهي بمنزلة حصاة، وكان عليه أن يرمي ستّ مرات. قال: العمدة في النقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك المذهب. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الرمي بسبع حصيات واجب؛ لثبوته عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - قولاً وفعلاً، وأما ما ذكروه من إيجاب دم أو نحوه في ترك شيء منه، فيحتاج إلى دليل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٢٨ - (التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)

٣٠٨٠ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي, حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ, فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه هارون ابن إسحاق، فإنه من رجال الأربعة، وقد وثّقه هو وغيره.

و"حفصٌ": هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه.

و"عليّ بن الحسين": هو المعروف بـ"زين العابدين" الثقة الثبت العابد الفقيه الفاضل المشهور، قال ابن عيينة، عن الزهريّ: ما رأيت قرشيًّا أفضل منه، وهو والد محمد الباقر الراوي عنه في هذا السند، وتقدّم في ٧٨/ ٩٥.

والحديث صحيح، وقد تقدّم تخريجه في -٢٠٤/ ٣٠٢١، ودلالته على الترجمة واضحة، فإن قوله: "يكبّر مع كلّ حصاة" صريح في استحباب التكبير مع رمي كلّ


(١) - راجع "عمدة القاري" ٨/ ٢٦٠ - ٢٦١.