للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباذل، فإن كان في ولاية عامّة، وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامّة، أشار إلى ذلك ابن بطّال، قال: يشترط أن يكون لكلّ من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه، وعقد من الأمور يعوّل عليه.

ومنها: إطلاق الابن علي ابن البنت، وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجدّ والد الأم محرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جدّه، وان اختلفوا في الميراث.

ومنها: أنه استدلّ به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع علي، ومعاوية -رضي الله عنهما- وإن كان عليّ أحقّ بالخلافة، وأقرب إلى الحقّ، وهو قول سعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسائر من اعتزل تلك الحروب.

وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع عليّ، لامتثال قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية [الحجرات: ٩]، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليّاً بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يُذمّ واحد من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا، فأخطأوا.

وذهبت طائفة قليلة من أهل السنة -وهو قول كثير من المعتزلة- إلى أن كلّا من الطائفتين مصيب، وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها. ذكره في "الفتح" (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٨ - (بَابُ (٢) الْقِرَاءَةِ في الْخُطْبَةِ)

١٤١١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ (٣) يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: حَفِظْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).


(١) جـ ١٤ ص ٥٧١.
(٢) سقط لفظ "باب" من بعض النسخ.
(٣) وفي بعض النسخ "نا" بدل "عن".