للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معاوية رواه مرفوعًا تارة، وقاله من نفسه تارةً أخرى. واللَّه تعالى أعلم.

(فَأَمْنَعُهُ، حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ، فَتُؤْجَرُوا) فيه كمال شفقة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، حيث إنه، وإن كان يريد قضاء حاجة المحتاج، إلا أنه يحبّ مشاركة الصحابة في الأجر، فيؤخّر قضاءها حتى يشفع له إليه بعض الصحابة، فيحصلَ له الأجر (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: "اشْفَعُوا، تُؤْجَرُوا") تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٥/ ٢٥٥٧ - وفي "الكبرى" ٢٣٣٨. وأخرجه (د) في "الأدب" ٥١٣٢.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٦٦ - (الاخْتِيَالُ فِي الصَّدَقَةِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على حكم الاختيال في حال دفع الصدقة لمستحقّها.

و"الاختيال" مصدر اختال الرجلُ: إذا تكبّر، وأُعْجِبَ بنفسه. وأشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالترجمة إلى أن الاختيال في الصدقة نوعان:

(أحدهما): محمود، وهو الذي دلّ عليه الحديث الأول، كما سيأتي إيضاحه.

(الثاني): مذموم، وهو الذي دلّ عليه الحديث الثاني، كما سيأتي إيضاحه أيضًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٥٥٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ, عَنِ ابْنِ جَابِرٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَمِنْهَا مَا