(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٢/ ٥٣٣١ - وفي "الكبرى" ١٠١/ ٩٦٨٢. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٨٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٧٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٣ - (مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى حكم ما تحت الكعبين منْ الإزار.
وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ما أسفل منْ الكعبين فهو فِي النار".
قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلق فِي الترجمة، لم يقيده بالإزار كما فِي الخبر؛ إشارة إلى التعميم فِي الإزار، والقميص، وغيرهما، وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد، وَقَدْ أخرجه مالك، وأبو داود، والنسائي -فِي "الكبرى" ٩٧١٤ - وابن ماجه، وصححه أبو عوانة، وابن حبّان، كلهم منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سعيد، ورجاله رجال مسلم، وكأنه أعرض عنه؛ لاختلاف فيه، وقع عَلَى العلاء، وعلى أبيه، فرواه أكثر اصحاب العلاء عنه هكذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة، فَقَالَ:"عن العلاء، عن نعيم المجمر، عن ابن عمر"، أخرجه الطبراني، ورواه محمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمي، جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أخرجه النسائيّ، وصحح الطريقين النسائيّ، ورجح الدارقطنيّ الأول، وأخرج أبو داود، والنسائي- فِي "الكبرى" ٩٦٩١، وصححه الحاكم، منْ حديث أبي جُرَيّ -بالجيم والراء، مصغّراً- واسمه جابر بن سُليم رفعه، قَالَ فِي أثناء حديث مرفوع: "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه منْ