للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمَخِيلة، وإن الله لا يحب المخيلة وأخرج النسائيّ وصحح الحاكم أيضًا منْ حديث حذيفة بلفظ: "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين فِي الإزار". انتهى "فتح" ١١/ ٤٢٨. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٣٣٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم قريباً. و"إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدريّ المذكور قبل باب. و"هشام": هو الدستوائيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"محمد بن إبراهيم": هو التيميّ. و"ابنُ يعقوب": هو عبد الرحمن الْجُهنيّ المدنيّ، مولى الْحُرَقة، ثقة [٣] ١٠٧/ ١٤٣.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "حدّثني أبو يعقوب"، ووقع فِي "الكبرى": "حدّثني ابن يعقوب" (١)، وعندي أن هَذَا هو الصواب، والأول غلطٌ؛ لأني لم أر أحدًا كناه بأبي يعقوب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيمي، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) عبد الرحمن (ابن يَعْقُوبَ) تقدّم آنفاً أنه وقع فِي نسخ "المجتبى" التصحيف إلى "أبي يعقوب"، فتنبّه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ) "ما" موصولة مبتدأ، والظرف صلتها، وخبرها قوله (فَفِي النَّارِ) ودخلت الفاء لما فِي المبتدإ منْ معنى العموم أي الذي استقرّ، وثبت تحت الكعبين، منْ قدم صاحب الإزار المسبل، فهو فِي النار، عقوبةً له عَلَى فعله.

وللطبراني منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، رفعه: "كل شيء جاوز الكعبين، منْ الإزار فِي النار"، وله منْ حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه-، رفعه: "إِزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل منْ ذلك ففي النار".

قيل: هَذَا الإطلاق محمول عَلَى ما ورد منْ قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتّفاق، لا مجرد الإسبال.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الصواب كونه عَلَى إطلاقه؛ لما سبق منْ


(١) راجع "تحفة الأشراف" ١٠/ ٢٣٩ ففيه: "عبد الرحمن بن يعقوب".