للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (عُقَيل) بن خالد الأيلي، ثقة ثبت [٦] تقدم ١٢٥/ ١٨٧.

٥ - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور [٤] تقدم ١/ ١.

٦ - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني، قيل: اسمه محمَّد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه عابد [٣] تقدم ٥١/ ٩٦٣.

٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم ١/ ١.

وقوله: "حين يرفع صُلبه من الركعة": أي حين يرفع ظهره من الركوع، فالركعة هنا بمعنى الركوع، من باب تسمية الشيء باسم الكلّ.

وقوله: "حين يهوي" بفتح الياء: أي ينزل إلى الأرض.

وقوله: "حتى يقضيها": أي يتمها، ويفرغ منها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم ٨٤/ ١٠٢٣ - أورده هناك مستدلًّا على مشروعية التكبير للركوع، رواه عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عنه. وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨١ - (بَابُ الاسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَينِ)

أي باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية الاستواء للجلوس وقت رفع الرأس من السجدتين.

والمراد بالاستواء هنا أن يجلس مفترشا مستقيما بحيث لا يعتمد بيده على الأرض في جلوسه.