للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقدمت قبل بابين.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب، ودلالته على الترجمة واضحة.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٩ - (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بمتاع المتوفّى عنها هنا ما دلّت عليه الآية من الوصيّة لها بالسكنى إلى تمام الحول. يعني أن تمتع الأزواج بالسكنى التي يوصي بها الزوج المتوفى منسوخ بما فرض اللَّه تعالى لها من نصيبها من الميراث، وهو الربع، أو الثمن، على ما يأتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٧٠ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ, خَيَّاطُ السُّنَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, فِي قَوْلِهِ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} , نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ, مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ, وَالثُّمُنِ, وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ, أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خيّاط السنّة": لقب شيخ المصنّف -رحمهما اللَّه تعالى-، لُقب به؛ لأنه كان يَخِيط أكفان أهل السنّة. قاله الخزرجيّ في "الخلاصة" ص ١٢٢. وهو السِّجْزيّ -بكسر، فسكون- نزيل بغداد، ثقة حافظ [١٢] ١٨٩/ ١١٦١ من أفراد المصنّف. و"إسحاق": هو ابن راهويه.

وقوله: "نُسخ ذلك بآية الميراث" ببناء الفعل للمفعول، يعني أن الوصيّة بالمتاع للأزواج نُسخ بنصيبهنّ من الميراث، وذلك الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجوده.

وقوله: "ونُسخ أجل الحول الخ" ببناء الفعل للمفعول أيضًا. يعني أنه كما نسخ الوصيّة بآية الميراث، كذلك نُسخ الأجل المحدود بالحول في عدّة المتوفّى عنها زوجها