فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٥٤٢٩ - ولم يخرجه فِي "الكبرى". وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٤٤ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٦٨ (ق) فِي "الكفّارات" ٢١٠٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٢٧٣٧١ و٨٧٥٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو". (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى درء الحد بالشبهة. (ومنها): أنه استَدلّ به منْ قَالَ بمنع القضاء بالعلم، قَالَ فِي "الفتح" ٧/ ١٦٤: والراجح عند المالكية، والحنابلة منعه مطلقا، وعند الشافعيّة جوازه، إلا فِي الحدود، وهذه الصورة منْ ذلك. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظلمة عَلَى حقوق النَّاس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٤٩ - (كِتَابُ الاسْتِعَاذَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لعلّ المناسبة بينه وبين الكتاب الماضي، أن القضاء لَمّا كَانَ أمرًا خطِرًا كَانَ منْ حقّ منْ ابتُلي به أن يلتجىء إلى الله عز وجل، حَتَّى يعصمه منْ أخطاره، فناسب ذكر الاستعاذة بعده، والله تعالى أعلم.
و"الاستعاذة": استفعال منْ الْعَوْذ -بفتح، فسكون: وهو الالتجاء، كالعِياذ،