للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سيرين لم يسمع من ابن عبّاس في قول الأكثر (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة الدقيق في حديث أبي سعيد - رضي اللَّه عنه - لا تصحّ، وأن سفيان بن عيينة كان يرويه في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، فلما أُنكر عليه تركه. واللَّه تعالى أعلم.

وقد استَدَلّ به أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وقالوا أيضًا: يجوز إخراج السويق، ثم قال الحنفيّة: نصف صاع من دقيقِ القَمْحِ، وسويقه، وصاع من دقيق الشعير، وسويقه، وقال أحمد: صاع من الجميع.

واحتجّوا للجواز بحديث الباب، وبحديث ابن خزيمة، والدارقطنيّ المذكور، وغيرهما، وقد عرفت أنها كلها ضعيفة.

وفي "المنهل": وقال مالك، وأصحابه، والشافعيّة، وأكثر العلماء: لا يجوز إخراج الدقيق، والسويق؛ لأنهما لم يذكرا في الأحاديث "الصحيحة" والأحاديثُ التي فيها ذكر الدقيق والسويق لا تصلح للاحتجاج بها انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه أكثر العلماء، من عدم إجزاء الدقيق، والسويق في زكاة الفطر هو الصواب عندي؛ لعدم صحّة الدليل عليه، إلا إذا كان هناك عذرٌ، كعدم وجود الأشياء المنصوص عليها، فيجوز إخراجهما، للضرورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٠ - (الْحِنْطَةُ)

٢٥١٥ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) حُمَيْدٌ, عَنِ الْحَسَنِ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ, فَقَالَ: "أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ", فَجَعَلَ النَّاسُ, يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, فَقَالَ: "مَنْ هَاهُنَا, مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ , قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ, فَعَلِّمُوهُمْ, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ, عَلَى الصَّغِيرِ


(١) - راجع "التلخيص الحبير" ج ٢ ص ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٢) - راجع "المنهل العذب المورود" ج ٩ ص ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٣) - وفي نسخة: "أخبرنا".