للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ دَقِيقٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ". ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ, فَقَالَ: "دَقِيقٍ, أَوْ سُلْتٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخ "محمد بن منصور" وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراده. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"ابن عجلان": هو محمد، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، أبو عبد اللَّه أحد العلماء العاملين المدنيّ، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [٥] ٣٦/ ٤٠.

وقوله: "ثمّ شكّ سفيان" يعني أن سفيان بن عيينة -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن كان يحدّث "أو صاعًا من دقيق" وقع عليه شكّ في ذلك، فقال: "من دقيق، أو سُلْت".

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق يحيى القطّان، عن ابن عجلان: ما نصّه: هذا حديث يحيى، زاد سفيان "أو صاعًا من دقيق". قال حامد -يعني شيخه حامد بن يحيى -: فأنكروا عليه، فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وَهَمٌ من ابن عيينة انتهى.

وقال البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى-: رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح"، ويحيى القطّان، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن مسعدة، وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكروا عليه، فتركه. وروي عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، مرسلًا موقوفًا على طريق التوهّم، وليس بثابت، وروي من أوجه ضعيفة، لا تسوى ذكرها. انتهى كلام البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).

وقال الدارقطنيّ بعد إخراجه من طريق العباس بن يزيد، عن ابن عيينة بلفظ: "ما أخرجنا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سُلْت، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط". قال أبو الفضل: فقال له -أي لسفيان- عليّ بن المدينيّ، وهو معنا: يا أبا محمّد أحدٌ لا يذكر في هذا الدقيقَ، فقال: بل هو فيه انتهى (٢). وأبو الفضل هو العباس بن يزيد المذكور.

وأخرج ابن خزيمة، والدارقطنيّ من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -، قال: "أمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، أن نؤدّي زكاة رمضان صاعًا من طعام، عن الصغير والكبير، والحرّ، والمملوك، من أدّى سُلتًا قُبل منه وأحسبه قال: "ومن أدّى دقيقًا قُبل منه، ومن أدّى سويقًا قُبل منه".

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا؟ -يعني هذا الحديث- فقال: مُنكَرٌ؛ لأن ابن


(١) - "السنن الكبرى" ج ٤ ص ١٢٧.
(٢) - راجع "سنن الدارقطنيّ" ج ٢ ص ١٤٦.