للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن القول الراجح في المسألة قول من أطلق الأفضلية على الفرض والنفل، عملًا بإطلاق النصوص السابقة، فإنها لم تخصّ تطوّعًا عن الفرض، فالأفضل فيهما الإخفاء، إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإعلان بالزكاة، كأن يولّي السلطان السعاةَ لجمع الزكوات، ونحو ذلك، كما كان في زمنه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وزمن الخلفاء الراشدين، فإنه يتعيّن الإعلان بها، وكذلك إذا كان الشخص يُتّهم بعدم أدائها، أو نحو ذلك، فيكون الإعلان أفضل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٦٩ - (الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى)

٢٥٦٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- إِلَيْهِمْ, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ, وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ, وَالدَّيُّوثُ, وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ, وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ, وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥.

٣ - (عمر بن محمد) بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عسقلان، ثقة [٦].

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، مات بعد أخيه أبي بكر بقليل. وقال عبد اللَّه ابن أحمد، عن أبيه: شيخٌ، ليس به بأس، روى عنه الثوريّ، وأثنى عليه. وقال حنبلٌ عن أحمد: ثقة. وكذا قال ابن معين، والعجليّ، وأبو داود. ووثقه ابن حبّان، وابن الْبَرْقيّ، والبزّار. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: مات بعسقلان، وكان مرابطًا بها، وكان ولده بها، وكان صالح الحديث. وقال أبو حاتم: هم خمسة إخوة، أوثقهم عمر، وهو ثقة صدوق. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال عليّ بن نصر الجهضميّ، عن عبد اللَّه