للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "قطيفة" بفتح، فكسر-: دِثارٌ له خَمْلٌ، والجمع قطائفُ، وقُطُفٌ - بضمّتين-. قاله الفيّوميّ. وقال القرطبيّ: "القطيفة": كساء غليظ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٥٢ - (بَابُ إسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَتَخَيِيرِ الْوَلَدِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الترجمة اشتملت على مسألتين: [إحداهما]: مسألة إسلام أحد الزوجين. و [الثانية]: تخيير الولد بين الأبوين.

فأما المسألة الأولى، فليس في حديثي الباب ما يبيّن حكمها، ولكن سأتكلم عليها في المسألة الرابعة من الحديث الأول، إن شاء اللَّه تعالى. وأما المسألة الثانية، فالحديث الأول بين حكمها فيما إذا أسلم أحد الأبوين، وبينهما ولد، والحديث الثاني بين حكم ما إذا كان الولد بين مسلمين، وسأتكلّم عليها في المسألة الثالثة من الحديث الثاني، إن شاء اللَّه تعالى.

٣٥٢٢ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيٍّ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ, فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ, لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ, فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الأَبَ هَا هُنَا, وَالأُمَّ هَا هُنَا, ثُمَّ خَيَّرَهُ, فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» , فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.