للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرف ولا عدل قَالَ: وإذا فيها: "إن إبراهيم حَرَّمَ مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا يُنَفَّر صيدها, ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها, ولا تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يُحمَل فيها السلاح لقتال قَالَ: وإذا فيها: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد عَلَى منْ سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فِي عهده".

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٤ - (تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المعاهد" بفتح الهاء، وكسرها: الذميّ، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: العهد: الأمان، والْمَوْثِقُ، والذمّة، ومنه قيل للحربيّ، يدخل بالأمان: ذو عهد، ومعاهد أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل منْ اثنين، فكلّ واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به، فكلّ واحد فِي المعنى فاعلٌ، ومفعولٌ، وهذا كما يقال: مكاتِبٌ، ومكاتَبٌ، ومضارِبٌ، ومضارَبٌ، وما أشبه ذلك، والمعاهدة: المعاقدة، والمحالفة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٧٤٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا، فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.

٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبتٌ [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (عُيينة) -بضم العين المهملة، مصغّرًا-: هو ابن عبد الرحمن بن جَوْشن الْغَطَفَانيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] ٤٤/ ١٩١٢.