للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (مَا افْتَرَضَ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى رَسُولِهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقَهِ؛ لِيَزِيدَهُ -إِنْ شَاءَ اللَّه- قُرْبَةَ إِلَيْهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بخلقه هنا أمته، فلا يرد عليه ما في "الصحيح" من أن سليمان - عليه السلام - كان له مائة امرأة.

وغرض المصنّف بهذا أن التخيير الوارد في هذا الحديث كان فرضًا على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، بخلاف أمته، وأما قوله: "وحرّمه على خلقه" أراد به إباحة أن يتزوّج ما شاء من النساء، بخلاف غيره، فلا يجوز لهم إلا أربعة.

ولفظ "الكبرى": "وخفضه" بدل "وحرّمه"، أي خفّفه عنهم، وهو يعود إلى قوله: "ما افترض اللَّه الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٢٠٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - جَاءَهَا, حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا, فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي, حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» , قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ, لَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: ٢٨] , فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ , فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ) الذهليّ، ثقة حافظ جليل [١١] ١٩٧/ ٣١٤.

٢ - (محمد بن موسى) بن أعين الجزريّ الحرّانيّ صدوق، من كبار [١٠] ٤/ ٤٠٣.

٣ - (أبوه) موسى بن أعين مولى قريش، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [٨] ١١/ ٤١٥.