للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩ - التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الترغيب في التبكير إلى أداء الصلاة في المسجد جماعةً. والمراد من التهجير: التبكيرُ والمبادرةُ أولَ الوقت مطلقًا، سواء كان ظهرًا أو غيره. هذا هو الأصح. وقيل: الذهاب وقت الزوال، فيخص الظهر والجمعة.

قال العلامة ابن منظور رحمه الله: والتهجير، والتَّهَجُّرُ، والإِجهَار: السير في الهاجرة. وفي الحديث: "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الهَجِير حين تدحض الشمس" (١).

أردا صلاة الهجير -يعني الظهر- فحذف المضاف، وقد هَجَّرَ النَّهارُ، وهَجَّرَ الراكبُ، فهو مُهَجِّرٌ، وهَجَّرَ القوم، وأهجَرُوا، وتَهَجَّرُوا: ساروا في الهاجرة.

والهاجرة، والهجِيرُ، والهجيرَة، والْهَجْرُ: نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر، وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر. وقال الجوهري: هو نصف النهار عند اشتداد الحرّ.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو يعلم الناس ما في التهجير، لاستبقوا إليه". وفي حديث مرفوع: "المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بَدَنة".


(١) تقدم للمصنف ٢٠/ ٥٣٠.