للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٤٠ - (بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سُنْبُلُ الزرع: فُنْعُلٌ -بضم الفاء والعين، الواحدة سُنْبُلة، والسَّبَلُ مثله، الواحدة سَبَلة، مثلُ قصب وقصَبَة، وسَنْبَل الزرعُ: أخرج سُنبُله، وأسبل بالألف: أخرج سَبَلَه. قاله فِي "المصباح".

والسنبلة: -عَلَى ما تفيده عبارة البيضاويّ فِي "تفسيره" عند قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} الآية [البقرة: ٢٦١]-هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٥٥٣ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ، حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ.

وقوله: "عن بيع النخلة": أي ثمارها التي عليها، منفردة عنها. وقوله: "حتّى تزهو" بفتح المثنّاة الفوقيّة، منْ زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، ويقال: أيضًا أزهى بالألف، قَالَ ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهِي: إذا احمر، أو اصفر. وَقَالَ الأصمعي: لا يقال فِي النخل: أزهى، إنما يقال: زها، وحكاهما أبو زيد لغتين. وَقَالَ الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. وَقَالَ الخطّابيّ: هكذا يُروَى "حَتَّى يزهو"، قَالَ: والصواب فِي العربية: حَتَّى يُزهِي، والإزهاء فِي الثمر: أن يحمرّ، أو يصفرّ، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها منْ الآفة. وَقَالَ ابن الأثير: منهم منْ أنكر يُزهِي، كما أن منهم منْ أنكر يَزهُو. وَقَالَ الجوهرى: الزَّهْو -بفتح الزاى- وأهل الحجاز يقولون بضمها: وهو البسر الْمُلَوَّن، يقال: إذا ظهرت الحمرة، أو الصفرة فِي النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وَقَدْ زها النخل زهوا، وأزهى لغة.