للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - الاكْتِفَاءُ بِالإقَامَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء بالإقامة عن الأذان في الفوائت، وفي استدلال المصنف على هذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا نظر، إذ هو استدل به على مشروعية الأذان للأولى، في الباب الماضي، والظاهر أن الحديث فيه اختصار من بعض الرواة، فليتنبه. والله أعلم.

٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكَّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا، فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ طَافَ