للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في باب "إخرج الزكاة من بلد إلى بلد" -٤٦/ ٢٥٢٢ - وأن الأصحّ جواز نقلها، إذا كان هناك مصلحة راجحة (ومنها): أن الحدّ الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قِوام العيش، وسِداد الخلّة، وذلك يعتبر في كلّ إنسان بقدر حاله، ومعيشته، وليس فيه حدّ معلوم، يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٨١ - (الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان أن اليتيم من مصارف الزكاة، والمراد اليتيم الفقير، لا كلّ يتيم، ووجه استدلاله بحديث الباب أن قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ونعم صاحب المسلم هو، إن أَعطَى منه اليتيم الخ"، فإنه يعمّ الصدقة الواجبة، والتطوّع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٥٨١ - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ, قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالٌ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ, وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ, فَقَالَ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي, مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ, وَذَكَرَ الدُّنْيَا, وَزِينَتَهَا, فَقَالَ: رَجُلٌ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ , فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَلَا يُكَلِّمُكَ, قَالَ: وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ, فَأَفَاقَ, يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ, وَقَالَ «أُشَاهِدُ السَّائِلَ؟ , إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ, وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ, أَوْ يُلِمُّ, إِلاَّ آكِلَةُ الْخَضِرِ, فَإِنَّهَا أَكَلَتْ, حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا, اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ, فَثَلَطَتْ, ثُمَّ بَالَتْ, ثُمَّ رَتَعَتْ, وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ, حُلْوَةٌ, وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ, إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ, وَالْمِسْكِينَ, وَابْنَ السَّبِيلِ, وَإِنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ, كَالَّذِي يَأْكُلُ, وَلَا يَشْبَعُ, وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).


(١) - راجع "معالم السنن" للخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى- ج ٢ ص ٢٣٧ - ٢٣٩.