ويحيى بن معين، وبكر بن خلف، وأبو بكر بن أبي الأسود، وعبد الأعلى بن حمّاد، ونصر بن عليّ، وهشام بن عمّار، وأبو موسى، وغيرهم. قَالَ ابن أبي حاتم:. سُئل أبو زرعة عنه فحسّن القول فيه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يُخطيء، ومات سنة (١٨٩)، وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (١٨٧)، وكذا أرّخه الفلّاس، ويعقوب الفسويّ، وابن أبي خيثمة، وغيرهم. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود،، وابن ماجه. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤٦) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله:"أن يزعفر الرجل جلده"، ولفظ "الكبرى": "أن يتزعفر الرجل"، وهو صريح فِي أن المنهيّ عنه هو استعمال الزعفران فِي البدن.
والحديث صحيح (١)، وهو بهذا الإسناد منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٧٣/ ٥٢٥٩ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٩٤١٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٤ - (الطِّيبُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ "الكبرى": "ردّ الطيب". وما ترجم به هنا أعمّ، وهو المناسب للأحاديث الآتية، فإن بعضها فِي عدم ردّ الطيب، كحديث أنس، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وبعضها فِي عدم استعمال الطيب للمرأة إذا شهدت العشاء، كحديث زينب الثقفيّة، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) وَقَالَ الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد، ولا أدري منْ أين أتى له ذلك؟، فإن زكريا بن يحيى رَوَى عنه جماعة، وأثنى عليه أبو رزعة، وَقَالَ أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبّان، وبقية رجاله ثقات، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.