قَالَ فِي "الفتح": كذا أورده مختصرا، وَقَدْ تقدّم مطولا، مشروحا فِي "كتاب الحجّ"، وَقَدْ أخذ منْ التقييد بالمحرم، جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قَالَ ابن بطال: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعيّ، والكوفيون عَلَى المحرم، وغير المحرم، وحديث ابن عمر الآتي فِي "باب النعال السبتية"(١)، يدلّ عَلَى الجواز، فإن فيه: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ يصبغ بالصفرة، وأخرج الحاكم منْ حديث عبد الله بن جعفر، قَالَ: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران، وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري، وفيه ضعف، وأخرج الطبراني منْ حديث أم سلمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، صبغ إزاره، ورداؤه بزعفران، وفيه روا مجهول.
ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد فِي الثوب الأصفر حديث، وَقَدْ ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قَالَ المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وَقَدْ أشار إلى ذلك ابن عبّاس، فِي قوله تعالى:{صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}[البقرة: ٦٩]. انتهى "فتح" ١١/ ٤٨٧ - ٤٨٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المانعون منْ لبس المزعفر هو الأرجح، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي "كتاب الحجّ" برقم ٤٣/ ٢٧٠٦ فراجعه تستفد.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" شرحه، وبيان مسائله بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ": هو محمد بن عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدم الْمُقَدَّميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [١٠] منْ رجال الأربعة. و"زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ" أبو يحيى الذّرّاع البصريّ، وَقَدْ يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ يُخطيء [٧].
رَوَى عن عبد الملك بن عُمير، وعبد العزيز بن صهيب، وثابت البنانيّ، وفائد بن كيسان أبي العوّام الجزّار، وعاصم بن العجّاج الْجَحدريّ. وعنه عليّ بن المدينيّ،