للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن أَبِي لَيلَى: إنهُ يَحِلّ مَا قَتَلَهُ بِالْبُندُقَةِ، وَحُكِيَ أَيْضًا عَن سَعِيد بن الْمُسَيِّب. وَقَالَ الْجَمَاهِير: لَا يَحِلّ صيد البُندُقَة مُطلَقًا؛ لِحَدِيثِ الْمِعْرَاض؛ لِأَنَّه كُلّه رَضٌّ وَوَقْذ، وَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَة الأُخْرَى: "فَإِنَّهُ وَقِيذ": أيْ مَقتُول بِغَيرِ مُحَدَّد، وَالمَوقُوذَة الْمَقتُولَة بالعَصَا، وَنَحْوهَا، وَأَصْله منْ الكَسْر، وَالرَّضّ. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى (١).

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وبيان مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٢٧٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم قبل باب. والحديث متفقٌ عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٩ - (الأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ)

٤٢٧٨ - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ"، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (كثير بن عبيد) بن نمير الْمَذْحِجِيّ، أبو الحسن الحمصيّ الحذّاء المقرىء، ثقة [١٠] ٥/ ٤٨٦.


(١) "شرح مسلم" ١٣/ ٧٧.