٢ - (محمد بن حرب) الْخَولاني الحمصي الأبرش -بالمعجمة- ثقة [٩] ١٢٢/ ١٧٢.
٣ - (الزُّبيديّ) محمد بن الوليد الحمصيّ الحافظ الثقة الثبت، منْ كبار [٧] ٤٥/ ٥٦.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المثبت [٤] ١/ ١.
٥ - (ابن السبّاق) -بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة- هو عُبيد بن السبّاق الثقفيّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقة [٣].
روى عن زيد بن ثابت، وسهل بن حُنيف، وأسامة بن زيد، وابن عباس، وميمونة، وجويرية، زوجي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وزينب زوج عبد الله بن مسعود. وروى عنه ابنه سعيد، وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف، والزهري، ويزيد بن جثعْدُبَة، ومسلم بن مَعْبَد.
ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: مدني تابعيّ ثقة. وذكره مسلم فِي الطبقة الأولى منْ تابعيّ أهل المدينة. وَقَالَ خليفة: يُكنى أبا سعيد. أخرج له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث، وأعاده برقم (٤٢٨٥).
وقوله: "ليأمر بقتل الكلب الصغير" إنما خصّه بالذكر، وغيّا به الأمر؛ حيث إنه لا يظهر ضرره لي حال صغره، فربّما يُظنّ أن يسامح فِي تركه، لكنه لم يسامح فيه، فظهر بذلك كون الأمر مؤكّدًا. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وسيأتي شرحه، وبيان مسائله بعد باب، حيث يسوقه المصنّف رحمه الله تعالى هناك مطوّلًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٧٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [٧] ٧/ ٧.
٣ - (نافع) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [٣] ١٢/ ١٢.
٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما له منْ الأسانيد، وهو (١٩٨) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد عَلَى الإطلاق، كما نُقل عن الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه ابن عمر