للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ) -بفتح الواو، وكسر الراء، وَقَدْ يُخفّف بالتسكين-: الفضّة (ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا) أي صبغتهما (بِزَعْفَرَانٍ، كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ) هَذَا يدلّ عَلَى جواز لبس مَسَكة الذهب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "ألا أخبرك بما هو أحسن منْ هَذَا"؛ فإنه ظاهر فِي أن ما لبسته حسن جائز، إلا أن الأحسن منه أن تلبس مسكة الفضّة. والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ) يعني أن هَذَا الْحَدِيث بهذا السياق غير محفوظ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه كونه غير محفوظ، فإن ظاهر الإسناد أنّه صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤٥ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٤٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٨ - (تَحْرِيمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ)

٥١٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه [٧] ٣١/ ٣٥.

٣ - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه يرسل [٥] ١٣٤/ ٢٠٧.

٤ - (أبو أفلح الهمدانيّ) المصريّ، مقبول [٥].

رَوَى عن عبد الله بن زُرير الغافقيّ المصريّ، عن عليّ هَذَا الْحَدِيث. وعنه أبو الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، ويزيد بن أبي حبيب، وبكر بن سَوَادة،. وَقَالَ ابن