يونس: رَوَى عن رجل منْ همدان، وآخر منْ مراد، عن أبي الدرداء. قَالَ العجليّ: بصريّ (١) تابعيّ ثقة. أخرج له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط، وكرره المصنّف فِي هَذَا الباب أربع مرّات.
٥ - (ابن زُرير) هو عبد الله بن زُرير الغافقيّ المصريّ، ثقة رُمي بالتشيّع [٢] ١٠/ ٣٦٠٧.
٦ - (عليّ بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الله (بْنِ زُرَيْرِ) -بتقديم الزاي، مصغّرًا- (أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ هَذَيْنِ) المراد الإشارة إلى جنسهما، لا عينهما فقط (حَرَامٌ) قَالَ السنديّ: قيل: القياس "حرامان"، إلا أنه مصدرٌ، وهو لا يُثنّى، ولا يُجمع، أو التقدير: كلّ واحد منهما حرامٌ، فأفرد لئلا يتوهّم الجمع. وَقَالَ السيوطيّ: قَالَ ابن مالك فِي "شرح الكافية": أراد استعمال هذين، فحذف "استعمال"، وأقام "هذين" مقامه، فأفرد الخبر. انتهى.
وعلى كلّ تقدير فالمراد استعمالهما لبساً، وإلا فالاستعمال صَرْفًا، وإنفاقًا، وبيعًا جائزٌ للكلّ، واستعمال الذهب باتّخاذ الأواني منه، واستعمالها حرام للكلّ. قاله السنديّ (عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي") زاد فِي رواية ابن ماجه: "حِلّ لنسائهم". والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير، والذهب عَلَى الرجال، وتحليلهما للنساء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ -رضي الله عنه- هَذَا صحيح بالأسانيد التي بعده، وأما هَذَا الإسناد ففيه انقطاع بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح، كما سيشير المصنّف رحمه الله تعالى إليه قريبًا.
[فإن قلت]: فِي سنده أبو أفلح الهمدانيّ، وَقَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، فكيف يصحّ؟:
(١) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب" ٤/ ٤٨٢ "بصريّ" بالباء، والظاهر أنه مصحّف منْ "مصريّ" بالميم، فالله تعالى أعلم.