[قلت]: أبو أفلح هَذَا تابعيّ، رَوَى عنه جماعة، ووثّقه العجليّ، ولحديثه هدا شواهد منْ حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي الله عنه-، كما سيأتي، وغيره، فحديثه صحيح بلا شكّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الذهب عَلَى الرجال، وهو مجمع عليه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح المجموع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧ - : أجمع العلماء عَلَى تحريم استعمال حليّ الذهب عَلَى الرجال؛ للأحاديث الصحيحة، واتفق أصحابنا عَلَى تحريم قليله، وكثيره، ولو كَانَ الخاتم فضّة، وفيه سنّ منْ ذهب، أو فصّ حرم بالاتفاق؛ للحديث، هكذا قطع به الأصحاب -أي الشافعيّة- ونقلوا الاتفاق عليه، وَقَالَ إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصغيرة فِي الإناء، وهذا الذي قاله شاذٌ ضعيف، والفرق أن الشرع حرّم استعمال الذهب، ومن لبس هَذَا الخاتم يُعدّ لابس ذهب، وهناك حرّم إناء الذهب والفضّة، وهذا ليس بإناء. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
(منها): أن فيه جواز التحلّي بالذهب والحرير للنساء، وبه يقول عامّة أهل العلم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.