للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السواك بالعشي للصائم. وأراد المصنف بهذا الرد على من كره السواك للصائم بعد الزوال، ووجه استدلاله أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق، وتيقظ عجيب فلله دَرُّه ما أدق وأحد فهمه؛ رحمه الله أفاده السندي. وهذه الترجمة ترد قول من قال: إن النسائي شافعي المذهب، وقد تقدم تحقيق ذلك في المقدمة.

والمناسبة بين هذه الترجمة والتي قبلها ظاهر من حيث إن تلك تدل على إكثار الشارع والطلب للسواك من غير تحديد بوقت دون وقت، فيدخل فيه السواك وقت العشي.

قال الفيومي رحمه الله تعالى: رخُصَ الشيء رُخْصًا فهو رخيص من باب قَرُب، وهو ضد الغلاء، ويتعدى بالهمزة فيقال: أرخص الله السعر، وتعديته بالتضعيف فيقالَ: رخَّصه الله غير (١) معروف، والرُّخْص وزانَ قُفْل اسم منه، والرُّخصة وزان غرفة، وتضم الخاء للإتباع، ومثله ظلمة وظلُمة، وهدْنة وهدُنة، وقرْبة وقرُبة، وجمْعة وجمُعة، وخُلبة وخُلُبة، لليف، وجبْنة وجبنة لما يؤكل، وهدْبة وهدُبة الثوب. والجمع رُخَص، ورُخُصات مثل غُرَف وغُرُفات.

والرخصة: التسهيل في الأمر، والتيسير، يقال: رخَّص الشرع في


(١) قوله غير معروف فيه نظر لما يأتي له من قوله: رخص الشرع ترخيصا وهو ما يقتضيه ظاهر عبارة (ق) فتنبه.