للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله. اهـ. المصباح.

قال الجامع عفا الله عنه: والمراد في قول المصنف الترخيص مطلق التسهيل لا أنه كان منهيا عنه ثم رخص فيه. فليست الرخصة هنا الرخصة عند الأصوليين، وهي الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل. قاله في نشر البنود شرح مراقي السعود جـ ١/ ص ٥٠.

والحاصل أن المراد هنا الرخصة اللغوية، وهي التسهيل والتوسيع المطلق، فتنبه.

٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".

رجال الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة حجة. تقدم في ١/ ١.

٢ - (مالك) (ع) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو، الأصبحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة ١٧٩ وكان مولده سنة ٩٣، وقال الواقدي: بلغ ٩٠ سنة.