للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على آخر وقت العشاء. ولم يذكر المصنف رحمه الله حديثًا صَريحًا يدل على آخر وقت العشاء، ولعله أراد بآخر الوقت آخر وقت الاختيار، لا وقت الجواز، كما هو رأي الجمهور، لكن الصحيح خلافه، وهو أن آخر وقت العشاء نصف الليل، لا يمتد إلى طلوع الفجر، وسنحققه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

٥٣٥ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ …

وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ، فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، نَامَ النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ"، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ". وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِمْيَرَ.