أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير، ومثل الثوب غيره.
والظاهر أن المصنف يرى الجواز؛ لأنه غاير بينه وبين الترجمة السابقة، حيث عبر فيها بـ "النهي عن الصلاة إلى القبر"، وعبر هنا بـ "الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير"، وهو ظاهر حديث الباب، فإنه -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى ثوب فيه صورة، ولم يقطع الصلاة، ولم يعدها؛ بل أمر بعد الصلاة بتأخيره عنه.
وقد ترجم البخاري رحمه الله في "صحيحه" بقوله "باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك". ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان قِرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أميطي عنا قِرَامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تَعرِض عليّ في صلاتي".
قال في "الفتح": جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه. وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد، أم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه، وإلا فلا.
وقال في شرح الحديث ما نصه: ودل الحديث على أن الصلاة لا