للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا

غير مرّة.

و"الليث": هو ابن سعد. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور قبل حديث.

وقوله: "عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وفي رواية مسلم منْ طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منْ أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثْمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر، وَقَالَ: "ذلك الربا، تلك المزابنة"، إلا أنه رخّص فِي بيع العريّة: النخلة، والنخلتين، يأخذها أهل البيت، بخِرْصها تَمْرًا، يأكلونها".

وقوله: "منْ أهل دراهم": يعني بني حارثة، والمراد بالدار المحلة. وقوله: "عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي جماعةٍ منهم، ثم ذكر بعضهم، فَقَالَ: منهم سهل ابن أبي حثمة، والبعض يُطلق عَلَى القليل والكثير.

قَالَ النوويّ: قوله: "عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منهم سهل بن أبي حثمة": فيه أنه إذا سمع منْ جماعة ثقات، جاز أن يحذف بعضهم، ويروي عن بعض. انتهى "شرح مسلم" ١٠/ ٤٢٧.

والحديث بهذا السياق أخرجه مسلم، وأصله متَّفقٌ عليه، كما سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٦ - (اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ)

٤٥٤٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان المذكور قبل باب.

٣ - (مالك) إمام دار الهجرة المذكور فِي الباب الماضي.