للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٦ - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين، والظاهر أن الباب للمسح في الحضر بدليل الباب التالي، حيث جعله في السفر، والمناسبة بين الأبواب واضحة، لا تحتاج إلى بيانها، وقدم أبواب المسح على الخفين على أبواب الغسل، لأن المسح من توابع الوضوء وقدمها على أبواب التيمم لأن التيمم خلف عن الكل، والمسح خلف عن الجزء، والجزء مقدم على الكل. قاله في المنهل ج ١ ص ١٠١، والمسح: كالمنع: إمرار اليد على الشيء السائل، أو المتلطخ لإذهابه، كالتمسيح والتمسح قاله في (ق).

وقال في المنهل: والمسح: لغة إمرار اليد على الشيء، واصطلاحا إصابة اليد المبتلة، أو ما يقوم مقامها أعلى الخف، في المدة الشرعية. وقد عدي المسح بعلى: إشارة إلى موضعه، وهو أعلى الخف، دون أسفله وداخله على ما سيأتي اهـ ج ١ ص ١٠١.

والخف: الذي يلبس، قاله في اللسان ومثله في المصباح، وفي المعجم الوسيط: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.

وقال في المنهل: والخف الشرعي، ما يستر الكتب، ويمكن تتابع المشي فيه فرسخا فأكثر، وثُنِّيَ لأنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر. والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة اهـ ج ١ ص١٠١.

١١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَمْسَحُ؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ