للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه:

هذا الذي قاله الطيبي، والخطابي، والمباركفوري هو الذي يترجح عندي. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في حكم لبس النعال السبتية: قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في جواز لبسها في غير المقابر وحكى (١) عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لبسها، وإنما كره قوم لبسها في المقابر لقوله - صلى الله عليه وسلم - لذلك الماشي بين المقابر "ألق سبتيتك" وقال قوم: يجوز ذلك، ولو كان في المقابر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وضع الميت في قبره انه يسمع قرع نعالهم" وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال لذلك الرجل "الق سبتيتك" لأن الميت كان يسأل، فلما صَرَّ (٢) نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك، لولا أن ثبته الله تعالى. اهـ عمدة القارى ج ٢ ص ٣٢٤.

قال الجامع عفا الله عنه:

في كلام الحكيم الترمذي عندي نظر؛ لأنه ما ذكر مستنده فيه فتنبه.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) وكان الأولى لأبي عمر أن يعبر بصيغة الجزم لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح، كما
قدمنا.
(٢) صَرَّ: أي صَوَّتَ.