قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نسخ المجتبى هنا "باب الرخصة في ذلك" ولا وجه له، فإن الباب الماضي ليس فيه منع اغتسال الرجل بفضل المرأة حتى يكون حديث الباب رخصةً فيه، بل أحاديثه هي نفس حديث هذا الباب، فمرجع اسم الإشارة غير واضح.
وتقدم للمصنف ذكر هذا الباب برقم ١٤٨/ ٢٣٩ بعد ذكر ترجمة "باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب"، فلعل الناسخ أسقط هذه الترجمة هنا سهوا، والله أعلم.