للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد، وأبي داود. والله تعالى أعلم،

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٦/ ٤٢٩٨ و"البيوع" ٤٦٧٠ - وفي "الكبرى" وأخرجه (د) فِي "الصيد" ٢٨٥٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٦٨٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): جواز الصيد بالكلاب المعلّمة. (ومنها): جواز أكل الصيد الذي قتله الكلب، ولا يشترط إدراكه، وذبحه. (ومنها): جواز الاصطياد بالقوس، ونحوها، مما هو محددٌ، يقتل بحدّه. (ومنها): جواز أكل الصيد الذي غاب عن صاحبه بعد أن أصابه بسهمه، إذا لم يجد فيه أثر سهم غير سهمه، وسيأتي اختلاف العلماء فِي مسألة الصيد الذي يغيب عن صاحبه، بعد بابين، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن ظاهر هَذَا الحديث يدلّ عَلَى عدم أكل الصيد الذي غاب، إذا وجده بعد أن أنتن، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه بعد ثلاثة أبواب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٧ - (الإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ)

أي هَذَا ذكر الحديث الدّالّ عَلَى حكم البهائم الإنسيّة تستوحش: أي تصير وحشيّةً، أي التي لا تألَفُ البيوت بعد أن كانت آلفة لها.

قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: وفي الحديث: "نَهَى عن الحمر الإنسية يوم خيبر" يعني التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد إنسيّ، وفي كتاب أبي موسى ما يدلّ عَلَى أن الهمزة مضمومة، فإنه قَالَ: هي التي تألَف البيوت، والأُنسُ، وهو ضدّ الوحشة، والمشهور فِي ضدّ الوحشة الأُنسُ بالضمّ، وَقَدْ جاء فيه الكسر قليلاً. قَالَ: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، وليس بشيء. قَالَ ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف فِي الرواية، فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف فِي اللغة فلا، فإنه مصدر أَنِست به آنَسُ أَنَسًا، وأَنَسَةً. انتهى كلام ابن الأثير (١). والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) "النهاية" ١/ ٧٤ - ٧٥.